عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
66
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل :
وإذا أقر لورثة فلان بمال ،
قال
الشافعي
- رضي الله عنه - : كان بينهم بالسوية .
وهذا صحيح ؛ لأن ذلك صفة تعريف فلم يكن بينهم على الوارث . وإن قال : أردت الإرث وأنكره من قل سهمه كان القول فيه قول المقر لاحتماله ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم