الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم ليس للسيد مطالبة الواطئ بثمن ، ولا مهر ؛ لأن الثمن قد يتوصل إليه بالبيع ، والمهر لا يدعيه ؛ لأنه مقر بوطئه في ملك لا يوجب عليه المال فهذا الحكم إن حلفا .

والقسم الثاني : أن ينكلا فهو نكول عن يمين نفي وإنكار وترد عليهما يمين الدعوى في الإثبات فيحلف السيد بالله لقد باعه الأمة بالألف الثمن ؛ لأن الواطئ ناكل عن يمين إنكاره للشراء ، والثمن .

ويحلف الواطئ بالله لقد زوجه السيد ؛ لأن السيد ناكل عن يمين إنكار بالتزويج . فإن نكلا عنها أيضا لم يحكم لواحد منهما بشيء مما ادعاه من تزويج ، ولا شراء وحرمت على الواطئ بنكوله عما ادعاه من النكاح وفي تحريمها على السيد وجهان . وإن حلف السيد ونكل الواطئ حلف السيد على الواطئ بالشراء وقضي له بالثمن الذي ادعاه وحرمت على السيد وفي تحريمها على الواطئ وجهان . وإن حلف الواطئ ونكل السيد حكم له بالتزويج وبطل عنه دعوى الشراء وهي حرام على السيد حلال للواطئ وجها واحدا . وإن حلفا معا قضي بيمين السيد في الشراء ولزوم الثمن على يمين الواطئ في ادعاء التزويج ؛ لأن تزويجه لها لا يمنع جواز ابتياعها وهي حرام على السيد حلال للواطئ .

والقسم الثالث : أن يحلف السيد وينكل الواطئ فهذه اليمين من السيد إنما هي لنفي ما ادعاه الواطئ من التزويج ، وقد نكل الواطئ عن يمين إنكاره لما ادعاه السيد من الشراء ويرد على السيد اليمين ليحلف ثانية على إثبات ما ادعاه من الشراء فتكون يمينه الأولى لنفي التزويج ، والثانية لإثبات الشراء ولزوم الثمن فتحرم على السيد وفي تحريمها على الواطئ وجهان ، فإن نكل عنها فلا ثمن له ، والجارية في يده محرمة عليه وعلى الواطئ جميعا .

والقسم الرابع : أن يحلف الواطئ وينكل السيد فهذه اليمين من الواطئ إنما هي لنفي ما ادعاه السيد من الشراء ، وقد نكل السيد عن يمين إنكاره لما ادعاه الواطئ من التزويج فترد على الواطئ اليمين ليحلف بها ثانية على إثبات ما ادعاه من التزويج فتكون يمينه الأولى لنفي الشراء ، والثانية لإثبات التزويج فإذا حلف حكم بها زوجة له وإن نكل عنها [ ص: 68 ] فليست له بزوجة وهي محرمة عليه وللسيد في الحالين بيعها لبقاء ملكه بإنكار الشراء . فهذا حكمها إن لم يكن الواطئ قد أحبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية