الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، والتزما من الأيمان ما بينا توجه الكلام بعده في أربعة أحكام : أحدها : لزوم المهر .

[ ص: 69 ] والثاني : جواز الوطء .

والثالث : وجوب النفقة .

والرابع : استحقاق الإرث .

فأما لزوم المهر فإن كان أكثر من الثمن الذي ادعاه السيد لم يحكم له بالزيادة على الثمن وإن كان مثله ، أو أقل ففي وجوبه عليه وجهان :

أحدهما : يجب على الواطئ أقل الأمرين من المهر ، أو الثمن لاعترافه للسيد به .

والوجه الثاني : وهو أصح ، لا يحكم عليه بدفع شيء منه أما الثمن فلأنه لم يلزمه بيمينه وأما المهر فلأن السيد لا يدعيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية