فصل : وأما
الوطء فهو محرم على السيد لإقراره بأنها أم ولد لغيره ،
هل يحل وطئها لمدعي الزوجية أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يحل له وطئها لاتفاقهما على إباحته إما بالملك على قول السيد وإما بالزوجية على قول الواطئ فصار كمن قال لغيره : بعتك أمتي وقبضت عنها وقال : بل وهبتنيها فيجوز باتفاق أصحابنا أن يطأها وإن اختلفا في سبب ملكها لاتفاقهما على إباحته مع اختلاف سببه .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يحل له وطئها ؛ لأنهما بإنكار العقدين قد أبطلا أن يكون للواطئ أمة ، ولا زوجة فصار كمن قال لغيره : بعتك أمتي بألف لم أقبضها ، وقال : بل وهبتنيها ، فلا يجوز له باتفاق أصحابنا أن يطأها ؛ لأنهما وإن اتفقا على سبب الإباحة فهناك ثمن يستحق به المنع من الإباحة إلا بعد قبضه وخالف حال المقر بقبضه .