الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الميراث فهو ثلاثة مواريث : ميراث الواطئ وميراث الأولاد وميراث الأم .

فأما ميراث الواطئ فلأولاده لكونهم أحرارا ، ولا شيء للأم فيه ؛ لأن أحسن أحوالها أن تكون أم ولد يتحرر عتقها بموته .

وأما ميراث الأولاد فلأبيهم إن كان حيا ، ولا شيء لأمهم فيه ؛ لأنها قبل موت الأب في حكم أم الولد ، وإن كان موت الأولاد بعد موت الأب فللأم الثلث من تركتهم ؛ لأنها قد صارت حرة بموت أبيهم ثم الباقي بعده لعصبته إن كان له ، وإن لم يكونوا فموقوف ؛ لأنه يستحق بالولاء الموقوف .

وأما ميراثها فإن كان موتها بعد عتقها بموت الواطئ فمورث لأولادها إن كانوا ، وإن لم يكونوا فموقوف ؛ لأنه يستحق بالولاء الموقوف .

وإن كان موتها قبل عتقها بموت الواطئ فلا ميراث لأولادها ؛ لأن أم الولد لا تورث ويكون موقوفا بين الواطئ ، والسيد ؛ لأنه مستحق بالملك لا بالإرث ، والملك موقوف فإن طلب السيد باقي في ثمنها من الموقوف من مالها حين قضي له على الواطئ المهر الذي هو أقل ، أو طلب جميع الثمن حين لم يقض له على الواطئ بشيء فله ذلك ، ويدفع إليه تعليلا لما ذكرنا في الشاهدين إذا طلبا ثمن العبد الذي ابتاعاه بعدما شهدا بعتقه مما ترك بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية