فصل :
إذا ادعى رجال جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين فحلف المدعي واستحق الجارية وأولدها ولدا ثم قال : كذبت في دعواي ويميني لم يقبل قوله في رد الجارية على المحكوم عليه ؛ لأنها صارت أم ولد في الحكم ، والأولاد أحرار لكن يؤخذ منه قيمتها وقيمة أولادها لإقراره بملكها للمحكوم عليه ؛ لأنها صارت أم ولد في الحكم ، ولا يجوز أن يطأها إلا أن يشتريها منه ؛ لأنه يدفع القيمة لا يصير مالكا ؛ لأنه يغرم قيمة مستهلك فإذا اشترى قبل دفع القيمة سقطت القيمة ؛ لأن المستحق عنها بدل واحد وإن اشتراها بعد دفع القيمة كانت القيمة قصاصا من ثمنها وتراجعا الفصل وبالله التوفيق .