فصل : فأما إن
أجاب عن الدعوى بأن قال بلى ، أو نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أي لعمري كان مقرا بجميع ذلك ؛ لأنها في محل الجواب لتصديق ، وإن كانت مختلفة المعاني وإن
قال : لعل ، وعسى ، ويوشك ، لم يكن مقرا ؛ لأنها ألفاظ للشك ، والترجي وهكذا لو
قال : أظن وأقدر وأحسب وأتوهم ، فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان إقرارا ؛ لأنه إنما يقر بها في علمه وقال
أبو حنيفة : لا يكون إقرارا لتشكيكه وهكذا لو قال الشاهد : أشهد أن لفلان على فلان ألفا في علمي صحت الشهادة عندنا وعند
أبي يوسف وبطلت عند
أبي حنيفة .