عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
71
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل :
وإذا قال الطالب أقضيني الألف التي لي عليك فقال نعم ، أو أجل ، أو غدا ، أو أنظرني بها ،
كان إقرارا
وإذا قال : أنظرني ، أو ارفق بي ، أو أنفذ رسولك إلي
لم يكن إقرارا لاحتماله . ولو
قال اشتر عبدي هذا ، أو قال أعطني عبدي هذا فقال نعم
كان إقرارا به . ولو
قال لا أفعل لم يكن إقرارا
وقال
أبو حنيفة
: يكون إقرارا وهذا خطأ ؛ لأن إنكار الجواب لا يكون إقرارا بالجواب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم