الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذ قال : له علي ألف إن شاء الله لم يكن مقرا ؛ لأن مشيئة الله رافعة لحكم ما نيط بها ولو قال : له علي ما في حسابي ، أو ما خرج بخطي ، أو ما أقر به زيد عني فليس في شيء من ذلك إقرار يلزم ؛ لأنه محيل بالإقرار على غيره وليس بمقر .

فلو قال : ما شهد به زيد علي فهو لازم لي ، ولم يصر مقرا بما شهد به فإن كملت بزيد بينة عدل حكم عليه بشهادته دون إقراره وقال مالك يلزمه جميع ما شهد به زيد وإن لم تصر بينة مسموعة ؛ لأنه ألزم ذلك نفسه وهذا خطأ لما ذكرنا من أنه إذا لم تكن بزيد بينة عدل فهي حوالة بالإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية