الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : لفلان علي ألف إن شاء لم يكن مقرا ؛ لأنه علق الإقرار بصفة فصار كقوله إن قدم زيد ، أو مات عمرو ولو قال : له علي ألف إن مت كان عند أبي حنيفة إقرارا مات ، أو عاش وليس ذلك عندنا بإقرار مات أو عاش ؛ لأنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية