فصل :
ولو قال له علي ألف أو لا فلا شيء عليه ؛ لأنه خبر عن شك وقال
أبو حنيفة : عليه ألف ؛ لأنه راجع عنها بعد إثباتها ، والتعليل بالشك في نفي اللزوم أصح ؛ لأنه أليق بالكلام وأشبه بمفهوم الخطاب
فلو قال : علي ألف لزيد ، أو عمرو ففيه وجهان " .
أحدهما : أنه لا شيء عليه لواحد منهما ؛ لأنه شك في الإقرار له فصار كقوله له علي ألف أو لا .
والوجه الثاني : أنه يكون مقرا لأحدهما بالألف وإن لم يعينه فيؤخذ بالبيان ، ولا يسقط الإقرار ؛ لأنه لما كان لو أقر بواحد من عبدين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر به كذا إذا أقر لواحد من رجلين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر له وخالف قوله : علي ألف ، أو لا لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه وهو في هذه المسألة متيقن للإقرار شاك في مستحقه فافترقا ، والله تعالى أعلم .
[ ص: 73 ]