مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو
أقر لرجل بذكر حق من بيع ثم قال لم أقبض المبيع أحلفته ما قبض ، ولا يلزمه الثمن إلا بالقبض " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وجملته أنه متى أقر له بألف مطلقة ثم ادعى من بعد أنها ثمن مبيع لم يقبضه لم يقبل منه إلا بتصديق المقر له . فأما إذا
أضاف إقراره إلى ثمن مبيع فقال : له علي ألف من ثمن عبد ثم عاد بعد إقراره بذكر أنه لم يقبض العبدفالقول قوله مع يمينه بالله ما قبض العبد ، ولا يلزمه الألف . وقال
أبو حنيفة : إن عين العبد الذي هي من ثمنه مثل أن يقول : من ثمن هذا العبد ، كان قوله مقبولا ؛ لأنه لم يقبضه وإن لم يعينه وقال : من ثمن عبد ، لزمه الألف ، ولم يقبل قوله : إنه لم يقبضه .
وقال
أبو حنيفة :
ومحمد : هو مقر بالألف مدع أنها من ثمن عبد فإن صدقه المقر له أنها من ثمن عبد فالقول قول المقر إنه لم يقبض العبد ، وإن كذبه المقر له أنها من ثمن عبد فالقول قول المقر له ، ولا يقبل قول المقر استدلالا منهما بأن ما يعقب الإقرار من قول برفعه
[ ص: 76 ] مردود كدعواه القضاء واستثنائه الكل ودليلنا هو أن عقد المعاوضة يجمع ثمنا ومثمنا ، فلما كان إقراره بالمثمن من عبد باعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض ثمنه ، كذلك إقراره بثمن عبد ابتاعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض العبد الذي ابتاعه . وتحريره قياسا أنه أحد نوعي ما تضمنه من عوض فوجب أن يكون لزوم الإقرار به له موقوفا على لزوم ما في مقابلته قياسا على البيع وخالف استثناء الكل لما فيه من رفع الإقرار وفي ادعائه القضاء متصلا بالإقرار قولان :
أحدهما : يقبل ويستويان .
والثاني : لا يقبل ويفترقان من حيث إن الثمن قبل القبض غير لازم أداؤه فقبل فيه قوله ، والدين لازم فلم يقبل في القضاء قوله . فلو
ادعى البائع تسليم العبد الذي باعه استوجب قبض ثمنه وأنكره المشتري لم يقبل قوله في التسليم قولا واحدا بخلاف مدعي القضاء فيما أقر به على أحد القولين ، والفرق بينهما أن مدعي القضاء لا يثبت بدعواه حق فجاز أن يقبل قوله ومدعي تسليم المبيع يثبت في دعواه حقا فلم يقبل قوله .