فصل : ولو
قال : أقرضني فلان ألفا ، ثم قال : لم أقبضها ، كان قوله عندنا مقبولا ، ولا يلزمه الألف .
وقال
أبو حنيفة : وصاحباه : لا يقبل قوله ، والألف لازمة له .
وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار بثمن المبيع ؛ لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه ، والله أعلم بالصواب .