الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أقرضني فلان ألفا ، ثم قال : لم أقبضها ، كان قوله عندنا مقبولا ، ولا يلزمه الألف .

وقال أبو حنيفة : وصاحباه : لا يقبل قوله ، والألف لازمة له .

وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار بثمن المبيع ؛ لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية