الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما استحقاق بعض المبيع فموجب لبطلان البيع فيه وفي قولان من تفريق الصفقة :

أحدهما : باطل في الجميع ، فعلى هذا يرجع بجميع الثمن على ضامن الدرك .

والثاني : باطل في المستحق صحيح في الباقي ، فعلى هذا يكون استحقاق بعضه عيبا في باقيه فيكون بالخيار فيه ، فإن أقام عليه رجع بثمن القدر المستحق على ضامن الدرك وإن فسخه رجع عليه بثمن المستحق ، وهل يرجع عليه بثمن ما فسخ فيه البيع من باقيه ؟ على ما ذكرناه من وجهين :

التالي السابق


الخدمات العلمية