فصل :
وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن يكون عارفا بلسانه أم لا .
فإذا كان عارفا به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به واختلفوا في عدده ، فقال
أبو حنيفة :
يجزئ ترجمان واحد وأجراه مجرى الخبر .
قال
الشافعي :
لا يجزي أقل من ترجمانين اعتبارا بالشهادة لما في الترجمة من إثبات لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المخبر ، والمخبر .