فصل : وإذا
قال : لفلان في هذه الدار حق ، وأخذه الحاكم بالبيان فقال : هو باب ، أو جذع ، أو قماش ، أو إيجارة سنة ، قبل قوله في ذلك كله .
وقال
أبو حنيفة : لا أقبل ذلك منه حتى في الشركة كما لو قال : له في هذه الدار سهم .
وهذا ليس بصحيح لوضوح الفرق بينهما ؛ لأن السهم شائع ، والحق متميز .