الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : لفلان في هذه الدار حق ، وأخذه الحاكم بالبيان فقال : هو باب ، أو جذع ، أو قماش ، أو إيجارة سنة ، قبل قوله في ذلك كله .

وقال أبو حنيفة : لا أقبل ذلك منه حتى في الشركة كما لو قال : له في هذه الدار سهم .

وهذا ليس بصحيح لوضوح الفرق بينهما ؛ لأن السهم شائع ، والحق متميز .

التالي السابق


الخدمات العلمية