فصل :
ولو قال : لفلان علي ألف إلا مائة قضيته إياها ، قال
أبو حنيفة : يكون مقرا بالألف مدعيا لقضاء مائة فألزمه الألف ، ولا أقبل منه دعوى القضاء فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي .
وعلى مذهب
الشافعي يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء وصفا وسببا لصحته ولو أمسك عنه وعدم ما ذكره منع منه فيصير مقرا بتسعمائة قد ادعى قضاءها ، والله أعلم .