الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : لفلان علي ألف إلا مائة قضيته إياها ، قال أبو حنيفة : يكون مقرا بالألف مدعيا لقضاء مائة فألزمه الألف ، ولا أقبل منه دعوى القضاء فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي .

وعلى مذهب الشافعي يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء وصفا وسببا لصحته ولو أمسك عنه وعدم ما ذكره منع منه فيصير مقرا بتسعمائة قد ادعى قضاءها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية