الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إن أقر به أحد الابنين وأنكره الآخر فهي مسألة الكتاب فيستحق إحلاف المنكر ، ولا يثبت نسبه إجماعا ما لم يكن من المنكر نكول .

واختلفوا هل يستحق مشاركة المقر في الميراث ؟ .

فقال مالك وأبو حنيفة يستحق مشاركته ، ثم اختلفا في قدر ما يستحقه منه فقال أبو حنيفة : يستحق نصفه ، وقال مالك : يستحق ثلثه ، ومذهب الشافعي وهو قول الأكثر من فقهاء المدينة : أن المقر به لا يستحق من ميراث المقر شيئا .

وأراد الشافعي بقوله ( والذي أحفظ من قول المدنيين ) من تقدم مالكا من الفقهاء ؛ لأنه عاصر مالكا فرد قوله وبين أنه خالف من قبله .

واستدل من جعل المقر به وارثا وإن لم يكن نسبه ثابتا بأن الإقرار تضمن شيئين : نسبا وإرثا . فإذا رد إقراره بالنسب ؛ لأنه مقر به على غيره لم يوجب رد إقراره بالميراث ؛ لأنه مقر به على نفسه .

والأصول تشهد لصحته ألا ترى لو قال لعبده : بعتك نفسك بألف وأنكر العبد لم يقبل قوله على العبد بادعاء الألف عليه ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق . ولو قال لزوجته خالعتك على ألف ، وأنكرت لم يقبل قوله على زوجته في استحقاق الألف ولزمه إقراره على نفسه في وقوع الطلاق ، ولو قال لها : أنت أختي من الرضاعة لم يقبل قوله عليها في سقوط المهر ولزمه إقراره على نفسه بالتحريم . ولو ادعى بيع شقص من دار على رجل أنكره لم يقبل قوله عليه في ادعاء الثمن ولزمه إقراره على نفسه في تسليم الشقص بالشفعة .

قالوا فكانت شواهد الأصول توجب قياسا على ما وصفنا من استحقاقه الإرث مع انتفاء النسب .

[ ص: 88 ] وتحرير ذلك قياسا أنه إقرار يفضي إلى ثبوت حقين يختص بأحدهما فجاز إذا انتفى ما يختص بغيره أن يلزمه ما اختص بنفسه كالشواهد المذكورة .

قالوا : ولأن الإقرار بالنسب قد يوجب أحكاما ثلاثة :

منها العتق .

ومنها التحريم .

ومنها الميراث .

ثم كان العتق ، والتحريم قد يثبتان مع انتفاء موجبهما من النسب حتى لو أقر أحدهما بأخوة عبد تركه أبوه ، عتق إن لم يثبت إقراره بنسبه . ومن أقر بأخوة امرأة أنكرته حرمت عليه وإن لم يثبت نسبها وجب أن يكون الميراث بمثابتهما في استحقاقه مع انتفاء موجبه من النسب ، ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :

أحدهما : أن ما أوجبه ثبوت النسب جاز أن يثبت مع انتفائه كالعتق ، والتحريم .

والثاني : أن ما أوجب عتق النسب . وتحريمه أوجب إرثه كالنسب .

قالوا : ولأن الإرث قد يستحق بنسب وسبب فلما كان اعتراف أحدهما بالزوجية يوجب إرثها من حقه وإن لم تثبت الزوجية وجب أن يكون اعترافه بالنسب يوجب إرثه من حقه وإن لم يثبت النسب .

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان :

أحدهما : أن ما أوجب الإرث مع ثبوته جاز أن يوجبه مع عدم ثبوته كالزوجية .

والثاني : أنه إقرار أوجب الإرث بالزوجية فاقتضى أن يوجب الإرث بالنسب كقرارهما .

قالوا : ولأن التركة قد تستحق بسببين إرث ودين ، فلما كان إقرار أحدهما بالدين يوجب عليه التزام حصته وجب أن يكون إقراره بالإرث يوجب عليه التزام حصته .

وتحريره قياسا أن كل من استحقت به التركة جاز أن يثبت إقرار أحدهما بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية