الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن توسط بين نسب المتداعيين ثلاثة يتصل بهم فمثاله : أن يقر رجل بابن عم يكون بينهما ثلاثة : أبوان ، والجد ، فإن كان أحد الثلاثة باقيا لم يثبت النسب بإقرار المتداعيين حتى يقر به الباقي من الثلاثة ، وإن لم يبق من الثلاثة أحد نظر في حال وارث العم الذي أقر بأن المدعي ابن له فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال :

إما أن يكون جده وارث عمه فورثه بأبوته .

أو يكون أبوه وارث عمه فورثه بالأخوة .

أو يكون هو وارث عمه فورثه بأنه ابن أخ له .

فإن كان هو وارث عمه ثبت نسب المقر به ، وإن كان أبوه وارث عمه نظر : فإن لم يكن له شريك في ميراث أبيه ثبت نسب المقر أيضا ؛ لأن ميراث المقر به قد أفضى إليه عن أبيه . وإن كان له شريك في ميراث أبيه لم يثبت نسب المقر به إلا أن يصدقه على إقراره المشارك له في ميراث أبيه ؛ لأنه بعض من أفضى إليه ميراث العم ، وإن كان جده وارث عمه فإن لم يكن لجده وارث غير أبيه ، ولا لأبيه وارث غيره ، أو كان هو وارث جده لموت أبيه قبل جده ثبت نسب المقر به ؛ لأن ميراث عمه قد أفضى إليه عن أبيه ثم عن جده .

[ ص: 101 ] وإن كان لجده وارث غير أبيه ولأبيه وارث غيره لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديق الباقين من ورثة الجد ثم بالمشاركين له في ميراث الأب . وإن كان لجده وارث غير أنه لم يكن لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثة الجد . وإن لم يكن لجده وارث غير أبيه لكن كان لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثة أبيه .

على هذه العبرة يكون ثبوت الأنساب بالإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية