فصل : وإذ قد مضى شواهد تلك الأصول فلو
خلف الميت أخا فادعى مدع أنه ابن الميت فأنكره الأخ ونكل عن اليمين فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه وفي ميراثه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في يمين المدعي : هل تجري مجرى البينة ، أو مجرى القرار ؟
أحدهما : أنها تجري مجرى إقرار المدعى عليه ، فعلى هذا لا ميراث للمدعي وإن ثبت نسبه بالبنوة كما لو أقر بنسبه لما فيه توريثه من حجبه .
والقول الثاني : أن يمينه بعد النكول تجري مجرى البينة ، فعلى هذا يرث الابن كما لو قامت بينة بنسبه