مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإن لم ينفصل دمها بما وصفت لك فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضها فيما مضى من دهرها فتترك الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه ، وهذا صحيح ، وهو القسم الثاني من أقسام المستحاضة وهي المعتادة .
وصورتها : في
امرأة استمر بها الدم حتى يجاوز خمسة عشر يوما ، وكله لون واحد ، لا يتميز بعضه عن بعض ولها عادة سالفة في حيضها ، فوجب أن ترد إلى عادتها السالفة ، وقال
مالك لا اعتبار بالعادة استدلالا بحديث
فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920958إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق فردها إلى التمييز ولم تعتبر العادة قال : ولأن الدم قد يوجد في غير أيام العادة فيكون حيضا ، وتوجد أيام العادة بغير دم ، فلا يكون حيضا ، فلم يكن للعادة تأثير .
ودليلنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=920957لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ، قدر ذلك من الشهر ، فدل على اعتبار العادة وروى
أبو اليقظان عن
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=920965 " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي حتى أيام حيضها " وروى
العلاء بن المسيب عن
الحكم بن جعفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت .
فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على اعتبار العادة ، ولأن الحيض يتعلق بدم وأيام فجاز أن يرجع إلى الأيام عند إعواز الدم كالعدة تنتقل عن الأقراء إلى الشهور .
[ ص: 402 ] فأما حديث
فاطمة بنت أبي حبيش فمستعمل في المميزة : لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمييز لمن لا تمييز لها ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مستعمل في المعتادة التي لا تمييز لها فيستعمل كل واحد من الحديثين في موضعه .
وأما ما ذكرنا من الاستدلال بأن أيام العادة لا تكون حيضا ، فإن عنى إذا خلت من الدم ، فصحيح ، وإذا أراد إذا اقترن بها الدم ففاسد ، وهذه أيام عادة قارنت دما فلم يسلم للاستدلال .