فصل : فعلى هذا لو كانت التركة ألفا ، والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم دينا لزمه منها على القولين خمسمائة درهم ؛ لأنها جميع حصته فلا يلزم أكثر منها ولو أقر أحدهما بخمسمائة فأحد القولين يلزمه جميعها وهي جميع حصته ، والقول الثاني يلزمه منها نصفها مائتان وخمسون .
فلو
خلف ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فأخذ كل واحد ألفا وحضر رجل فادعى على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر على جميعها وصدقه الأوسط على ألفين وصدقه الأصغر على ألف منها ، فعلى الأكبر جميع الألف وهي كل ما بيده لا يختلف وأما الأوسط المصدق على ألفين فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده ، والثاني يلزمه ذلك الألف التي بيده وأما الأصغر المصدق على ألف فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده ، والثاني يلزمه ثلث الألف التي بيده .
[ ص: 104 ]