فصل :
فلو مات رجل عن ابن ، ولا وارث له غيره وخلف عبدا يساوي ألفا لا مال له غيره . فقال رجل : أوصى لي أبوك بثلث ماله ، فلم يجبه حتى قال آخر : لي على أبيك ألف ، فصدقهما معا ، ولا بينة لواحد منهما كان لمدعي الوصية ربع العبد ولمدعي الدين ثلاثة أرباعه يباع في دينه ؛ لأنهما لما استويا في التصديق لهما بكلمة واحدة صار العبد مقسوما على عبد وثلث وذلك أربعة أسهم : سهم للوصية وثلاثة أسهم للدين . ولو كان صدق مدعي الدين قبل مدعي الوصية صار العبد مستحقا في الدين وبطلت الوصية ، ولو صدق مدعي الوصية قبل مدعي الدين كان لصاحب الوصية ثلث العبد ولصاحب الدين ثلثاه يباع في دينه ولو قال العبد : أعتقني أبوك في صحته ، وقال آخر لي على أبيك ألف وقيمة العبد ألف ، ولا مال له سواه فصدقهما معا صار نصف العبد حرا ونصفه لصاحب الدين يباع في دينه ، فلو كان سبق إقراره للعبد صار جميعه حرا ، ولا شيء لصاحب الدين ولو سبق إقراره لصاحب الدين صار له جميعه ، ولم يعتق شيء منه . والله أعلم .