فصل :
ولو تزوج رجل امرأة في مجلس حاكم ثم طلقها عقيب العقد في مجلسه فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لم يلحق به .
وقال
أبو حنيفة : يلحق به إن وضعته لستة أشهر سواء ؛ لأنها صارت بالعقد فراشا . وهذا خطأ ؛ لأن امتناع الإمكان يمنع من لحوق النسب ومن المحال الممتنع في عقد يعقبه بحضرة القاضي طلاق أن يمكن فيه إصابة توجب لحوق الولد فانتفى .