الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فجاءت بعد العقد بولد لستة أشهر قال أبو حنيفة : يلحق به لأجل الفراش .

[ ص: 105 ] ونحن نعتبر الإمكان وإمكان اجتماعهما قبل ستة أشهر في موضع الولد محال فلم يلحق به .

وهكذا إن وضعته بعد العقد لأقل من ستة أشهر وقدر المسافة لم يلحق به ، فأما إن وضعته بعد ستة أشهر وقدر المسافة يلحق به ؛ لأنه يمكن أن يكون قد اجتمع معها بأن سافر إليها سرا ، أو سافرت إليه سرا ، والأنساب تلحق بالإمكان فإن علم قطعا أنهما لم يجتمعا لم يلحق به الولد لتعذر الإمكان .

وقال أبو حامد الإسفراييني : يلحق به الولد ؛ لأنه قد يمكن أن يكون قد أنزل منيا في قطنة وأرسلها إليها فاستدخلت فعلقت منها فلحقه به لأجل هذا الإمكان وهذا مذهب شنيع وتعليل قبيح ؛ لأنه وطء وإحبال بالمراسلة ، والله المستعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية