الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان قال : وطئتها في ملكي ، صارت بهذا القول أم ولد وأخذ ببيان الولد فإن قال : هو الأكبر لحقه به وصار حرا وارثا ، وهل يلحق به الأوسط ، والأصغر على وجهين :

أحدهما : يلحقان به أيضا مع الأكبر ويصير الثلاثة كلهم أولادا يرثونه ؛ لأنها بالأول صارت فراشا فلحق به كل ولد جاءت به من بعده وخالف حكم قوله : وطئتها في غير ملكي ؛ لأن عقد النكاح الذي أصابها فيه في غير ملكه قد ارتفع بحق دون ملكه فارتفع الفراش به ، وإن أقر بإصابتها في الملك فالفراش باق لبقاء الملك .

والوجه الثاني : أن الأكبر لاحق به دون الأوسط ، والأصغر لاحتمال أن تكون وضعت الأول في ملكه ثم بيعت عليه في رهن فولدت الأوسط ، والأصغر من زوج ثم اشتراها ، والولدين معها تكون قد زوجها على ملكه بعد شرائها فجاءت بالولدين من زوجها فصار لحوقهما به شكا على تجويز مترجح ، والأنساب لا تلحق بالشك ، والتجويز ، فعلى هذا الوجه هل يكونان في حكم أم الولد يعتقان بموت السيد ؟ على وجهين :

أحدهما : صارا في حكمها يعتقان بالموت ؛ لأنهما ولدا أم ولد .

والوجه الثاني : أنهما على الرق لا يعتقان بموت السيد لجواز أن يكونا من زوج بعد بيعها عليه في الرهن ثم ابتاعهما مع الأم فصارت الأم له أم ولد ، ولم يصر الولدان في حكم أم الولد ؛ لأنها ولدتهما في حال لم تكن فيها أم ولد ، ولا يجوز إثبات حرية بالشك كما لا يجوز إثبات نسب بالشك .

فهذا حكم بيانه في الابن الأكبر .

أما لو قال : ولدي من الثلاثة هو الأوسط ، فالأوسط لاحق به ، والأكبر على الرق لا يلحق به . وفي لحوق الأصغر به وجهان على ما ذكرنا :

أحدهما : هو لاحق به .

والثاني : لا يلحق به .

وفي حريته بموت السيد وجهان .

[ ص: 109 ] وإن قال : ولدي من الثلاثة هو الأصغر لحق به وحده ورق الأكبر ، والأوسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية