مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " وإن قالوا لا وارث غيره قبلت على معنى لا نعلم فإن كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطأ ، ولم أردهم به ؛ لأنه يؤول بهم إلى العلم " .
قال
الماوردي :
إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فينبغي أن تكون شهادتهم به على العلم فيقولوا : لا نعلم له وارثا غيره ؛ لأنهم يشهدون فيه بظاهر لا يصلون إلى يقينه ، فإن شهدوا قطعا فقالوا : لا وارث له غيره فقد قال
أبو حنيفة : شهادتهم مردودة ؛ لأن ما شهدوا به من القطع مستحيل ، وقال
ابن أبي ليلى : لا تصح الشهادة إلا هكذا ، ولا أقبلها على العلم لما فيها من الحدس ، والظن ، وكلا القولين عندنا خطأ ، وشهادتهم على ذلك صحيحة ؛ لأن استحالة اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال
ابن أبي ليلى وهو يؤول إلى من قطع به إلى العلم كما قالت
عائشة - رضي الله عنها - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923339ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، ولا درهما تعني في علمها ، فصح ذلك بخلاف ما قال
أبو حنيفة : والله أعلم بالصواب .