الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والعارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة وتفتقر إلى ثلاثة أشياء : معير ومستعير ومعار . فأما المعير فمن كان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيرا ، ولا يجوز من غير مالك ، ولا من ممنوع التصرف وأجاز أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن يعير وهذا خطأ ؛ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة .

وأما المستعير فمن صح منه قبول الهبة صح منه طلب العارية ؛ لأنها نوع من الهبة ومن لم يصح منه قبولها لم يصح منها طلبها .

وأما المعار فهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره ، ولا يصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية