الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الفضة ، والذهب فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يجوز إعارته وإجارته وهو الحلي لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ، وقسم لا تجوز إعارته ، ولا إجارته وهي الأواني المحظورة لتحريم الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وقسم يجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان : وهو الدراهم ، والدنانير ؛ لأن في التجمل بها نفعا ، والفرق بين العارية ، والإجارة فإن اختصا بملك [ ص: 117 ] المنفعة إن حكم العارية أوسع من حكم الإجارة ؛ لأنه يجوز أن يستعير ما يرهنه ، ولا يجوز أن يستأجر ما يرهنه ، ويجوز أن يستعير فحلا لطرق ماشيته ، ولا يجوز أن يستأجره لذلك فلذلك صح أن يستعير الدراهم إن لم يجز في أحد الوجهين أن يستأجرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية