فصل : فأما الفضة ، والذهب فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يجوز إعارته وإجارته وهو
الحلي لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ، وقسم لا تجوز إعارته ، ولا إجارته وهي
الأواني المحظورة لتحريم الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وقسم يجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان : وهو
الدراهم ، والدنانير ؛ لأن في التجمل بها نفعا ، والفرق بين العارية ، والإجارة فإن اختصا بملك
[ ص: 117 ] المنفعة إن حكم العارية أوسع من حكم الإجارة ؛ لأنه يجوز أن يستعير ما يرهنه ، ولا يجوز أن يستأجر ما يرهنه ، ويجوز أن يستعير فحلا لطرق ماشيته ، ولا يجوز أن يستأجره لذلك فلذلك صح أن يستعير الدراهم إن لم يجز في أحد الوجهين أن يستأجرها .