فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فإن قلنا إن القول قول رب الدابة ، والأرض مع يمينه فإذا حلف فله الأجرة ففيها وجهان :
أحدهما : أنه القدر الذي سماه ؛ لأنه قد جعل القول قوله فيه .
والوجه الثاني وهو أصح : أن له أجرة المثل ؛ لأنهما لو اختلفا في الأجرة مع اتفاقهما على الإجارة لم يقبل قول المؤجر فيها فأولى ألا يقبل قوله مع
اختلافهما فيها فإن نكل المالك عن اليمين لم ترد على المتصرف المستعير ؛ لأن ردها لا يفيد ؛ لأن الأجرة ساقطة عنه بنكول المالك وإن قلنا إن القول قول الراكب مع يمينه فإن حلف برئ من الأجرة ورد الدابة وإن نكل ردت اليمين على المالك ليستحق ما ادعاه من الأجرة فإذا حلف فله المسمى ، وجها واحدا ؛ لأن يمينه بعد النكول إما أن تجري مجرى البينة ، أو الإقرار وأيهما كان فيوجب الحكم بالمسمى .