فصل : فلو كانت
الدابة قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعي الأجرة دون القيمة ، والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة فإن قلنا إن القول قول المالك حكم له بالأجرة وحدها
[ ص: 123 ] دون القيمة ؛ لأنه لا يدعيها ، وإن قلنا إن القول قول الراكب ، فهل يلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة ، أو القيمة على وجهين :
أحدهما : يحكم له به لاتفاقهما على استحقاقه .
والوجه الثاني : لا يحكم له بشيء منها ؛ لأنه لا يدعي القيمة ، ولا يستحق الأجرة .