فصل : فأما إن
امتنع المعير من بذل قيمة الغرس وامتنع المستعير من القلع فقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو قول
أبي حنيفة أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقدرة ، أو مطلقة لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923355العارية مؤداة .
[ ص: 129 ] والثاني : وهو قول
أبي إبراهيم المزني أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها فرقا بين المطلقة ، والمقدرة ؛ لأنه المقصود في اشتراط المدة .
والثالث : وهو مذهب
الشافعي رحمه الله أنه مقر ، ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة بعد الرجوع من العارية لقوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=923262ليس لعرق ظالم حق ، والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن يؤخذ بالقلع كالظالم ؛ لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم الإرفاق إلى حكم العدوان ، والضرر .