فصل :
وإذا حمل السيل بذرا لرجل فنبت في أرض غيره ، أو نوى ، فصار غرسا فهو لمالك البذر ، والنوى ؛ لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له قلعه ؛ لأن ما نبت في أرضه بغير اختياره .
والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة ؛ لأن مالكه غير متعد به .
[ ص: 130 ]