فصل :
وإذا أعاره جذعا ليمسك به حائطا فليس له بعد المسك أن يرجع فيه ما كان الحائط قائما وكان الجذع صحيحا لما فيه من إدخال الضرر على صاحب الحائط بعد المسك من خوف السقوط وهلاكه وهل له المطالبة بعد الرجوع بأجرته أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين فإن انكسر الجذع ، أو انهدم الحائط فله الرجوع به ؛ لأنه لا يتجدد بأخذه ضرر .