فصل :
وإذا مات المستعير بطلت العارية ، ولم يكن لوارثه الانتفاع بها بعد موته فإن فعل كان في حكم الغاصب في ضمان الرقبة والأجرة
وعلى الوارث أن يبادر بردها على المعير سواء طلب ، أو لم يطلب علم بموت المستعير ، أو لم يعلم بخلاف الوديعة التي لا يلزم وارث المودع ردها ؛ لأن رد العارية واجب ورد الوديعة غير واجب وإنما التمكين منها واجب وإن أمسك وارث المستعير عن ردها حتى هلكت فإن كان إمساكها لتعذر القدرة على ردها فهي مضمونة في تركة المستعير ، ولا أجرة وإن كان مع القدرة على ردها فهي مضمونة على ورثة المستعير ومع الأجرة فلو
جن المستعير ، ولم يمت بطلت العارية بجنونه أيضا ؛ لأنها عقد جائز يبطل بالموت ، والجنون وعلى الولي أن يبادر بردها على المعير وهكذا لو مات المعير وجب على المستعير رد العارية على وارثه لبطلانها بموته وأن يمسك بها بعد موته كان في حكم الغاصب في ضمان الرقبة ، والأجرة وهكذا لو جن المعير فإن مرض فالعارية على حالها .