الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا ؛ لأن الرهن في الأعيان لا يصح أن يأخذ بها ضامن ؛ لأن ضمان الأعيان لا يصح إلا باليد فإن شرط عليه فيها رهنا ، أو ضامنا بطلت [ ص: 132 ] بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ضمن الرقبة ، فأما ضمانه لأجرة المنفعة ، فعلى وجهين :

أحدهما : يكون ضامنا للأجرة ؛ لأن فسادها رافع لحكمها .

والوجه الثاني : أن الأجرة عليه ؛ لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ، ولا يضمن فاسد الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية