فصل : فإذا تقرر ما بينا من صفة الغصب فللمغصوب ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون باقيا .
والثاني : أن يكون تالفا .
والثالث : أن يكون ناقصا .
فإن كان باقيا بحاله ارتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه ، فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب ، وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعام ، والدراهم ، والدنانير فقد برئ بعد رده من حكم الغصب وسواء كانت قيمته قد نقصت في الأسواق لرخص الأسعار أم لا ؛ لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق وإن كان مما لمثله أجرة كالدواب ، والآلات فعليه مع رد العين أجرة المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة وعليه مؤنة الرد إن كان لرده مؤنة .