الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما بينا من صفة الغصب فللمغصوب ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون باقيا .

والثاني : أن يكون تالفا .

والثالث : أن يكون ناقصا .

فإن كان باقيا بحاله ارتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه ، فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب ، وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعام ، والدراهم ، والدنانير فقد برئ بعد رده من حكم الغصب وسواء كانت قيمته قد نقصت في الأسواق لرخص الأسعار أم لا ؛ لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق وإن كان مما لمثله أجرة كالدواب ، والآلات فعليه مع رد العين أجرة المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة وعليه مؤنة الرد إن كان لرده مؤنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية