فصل :
ولو غصب عبدا في عنقه جناية لم يفد منها فاستوفيت في يد الغاصب فلا يخلو حالها من أحد أمرين :
إما أن تستوفى غرما ، أو قودا فإن استوفيت غرما بيع منه بقدرها ، ولا ضمان على الغاصب فيما بيع منه ؛ لأنه مستحق من يد السيد فصار كاستحقاقه بغير جناية وإن استوفيت قودا ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن " يكون في نفس .
والثاني : أن يكون في طرف ، فإن كانت في نفس سقط عنه ضمان الغصب وكان القود منه كقبض السيد له ، وإن كانت في طرف سقط عنه من ضمانه الأرش المقدر في طرفه ؛ لأنه مقوم شرعا بمقدر فيه فإن كان الناقص من قيمته أكثر من المقدر ضمن الزيادة عليه ، مثاله أن يقتص من إحدى يديه المقدر بنصف القيمة فتنقص ثلثا قيمته فيلزم إذا رده أن يغرم سدس القيمة ؛ لأنها زيادة نقص حدثت في يده .