الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال مالك : يعتق عليه بالمثل استدلالا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من مثل بعبده عتق عليه ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب ؛ منع ما كان له ، كالقاتل لمورثه يمنع من ميراثه .

ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحدا منهما ، فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين :

أحدهما : أن المقصود به التغليظ ، والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .

والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا مثلة فيه من الجراح .

التالي السابق


الخدمات العلمية