فصل :
وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال
مالك : يعتق عليه بالمثل استدلالا برواية
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
من مثل بعبده عتق عليه ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب ؛ منع ما كان له ، كالقاتل لمورثه يمنع من ميراثه .
ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحدا منهما ، فأما الجواب عن حديث
عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين :
أحدهما : أن المقصود به التغليظ ، والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .
والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا مثلة فيه من الجراح .