فصل :
فإذا غصب حرا صغيرا فمات في يده حتف أنفه ، أو لسعته حية فلا ضمان عليه وقال
أبو حنيفة : إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ ؛ لأن
[ ص: 146 ] الحر لا يضمن باليد كالكبير ولأن من لم يضمن بالموت كبيرا لم يضمن به صغيرا كالميت حتف أنفه .