الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا غصب حرا صغيرا فمات في يده حتف أنفه ، أو لسعته حية فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة : إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ ؛ لأن [ ص: 146 ] الحر لا يضمن باليد كالكبير ولأن من لم يضمن بالموت كبيرا لم يضمن به صغيرا كالميت حتف أنفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية