فصل : فإذا ثبت أن
ولد المغصوبة مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده ، أو قبل إمكانه فضمان قيمته في أكثر أحواله من حين الولادة إلى وقت التلف فإن نقصت قيمة أمه بعد الولادة فإن كان نقصها لغير الحمل ضمنه مع قيمة الولد وإن كان نقصها لأجل الحمل لم يضمنهما معا ؛ لأن ضمان ولدها ضمان لحملها فكان ضامنا لأكثر الأمرين من نقص الحمل وقيمة الولد .