فصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن فيها ، وحال مختلف فيها . فأما
حال الضمان ففي الغصب ، والجناية ، والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم . وأما
حال سقوط الضمان ففي الإجارة ، والرهن والوديعة فإن ولد المستأجرة
[ ص: 151 ] والمرهونة ، والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية ، والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في
ضمان الأم في العارية ، والبيع الفاسد هل هو مضمون ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته ، أو نقص الحمل كالغصب .
والوجه الثاني : أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون ؛ لأنه لم يدخل في العقد .