الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففي ربحه قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك .

والقول الثاني : أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب القراض فأما إذا غصب شيئا فصاد به ، فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون آلة كالشبكة ، والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة .

والضرب الثاني : أن يكون عبدا فالصيد للمغصوب منه ؛ لأن يده يد لسيده وهل على الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : عليه الأجرة ؛ لأنه غاصب .

والثاني : لا أجرة عليه ؛ لأن السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان .

والضرب الثالث : أن يكون جارحا كالكلب ، والفهد ، والنمر ففي الصيد وجهان :

أحدهما : للغاصب ؛ لأنه المرسل ، فعلى هذا عليه أجرة الفهد ، والنمر . وهل عليه أجرة الكلب أم لا ؟ على وجهين .

والوجه الثاني : أن الصيد للمغصوب منه تغليبا للمالك ، فعلى هذا هل يلزم الغاصب أجرة ذلك في زمان صيده أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية