فصل : ولو كان السيد قد رجع بذلك على الغاصب دون المشتري ، نظر فإن
كان المشتري عالما بالغصب يرجع بجميعه على المشتري ؛ لأن المشتري لو غرمه مع علمه
[ ص: 156 ] بالغصب لم يرجع به على الغاصب فكما غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فإذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ، فعلى هذا للغاصب أن يرجع على المشتري بأرش البكارة ونقص الولادة وقيمة الجارية ؛ لأن المشتري لا يرجع بهذه الثلاثة وليس للغاصب أن يرجع بقيمة الأولاد ؛ لأن المشتري يرجع بقيمتهم . وهل للغاصب أن يرجع بالمهر ، والأجرة أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا يرجع إذا قيل إن المشتري يرجع وهو قوله في القديم .
والثاني : يرجع إذا قيل إن المشتري لا يرجع وهو قوله في الجديد .