الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان السيد قد رجع بذلك على الغاصب دون المشتري ، نظر فإن كان المشتري عالما بالغصب يرجع بجميعه على المشتري ؛ لأن المشتري لو غرمه مع علمه [ ص: 156 ] بالغصب لم يرجع به على الغاصب فكما غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فإذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ، فعلى هذا للغاصب أن يرجع على المشتري بأرش البكارة ونقص الولادة وقيمة الجارية ؛ لأن المشتري لا يرجع بهذه الثلاثة وليس للغاصب أن يرجع بقيمة الأولاد ؛ لأن المشتري يرجع بقيمتهم . وهل للغاصب أن يرجع بالمهر ، والأجرة أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يرجع إذا قيل إن المشتري يرجع وهو قوله في القديم .

والثاني : يرجع إذا قيل إن المشتري لا يرجع وهو قوله في الجديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية