الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان الغاصب قد وطئها قبل البيع ثم وطئها المشتري بعد الشراء تعلق بوطء الغاصب ما ذكرناه في انفراده بوطئها وتعلق بوطء المشتري ما ذكرناه في انفراده بوطئها وكان ما لزم الغاصب غير مضمون على المشتري لتقدمه على يديه ويرجع به السيد على الغاصب وحده ، وكان ما لزم المشتري مضمونا على الغاصب ؛ لأنه حادث بعد يده ، والسيد مخير في الرجوع به على أيهما شاء ثم التراجع بينهما على ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية