فصل : ولو أن
غاصب الثوب أجره من رجل فأبلاه ضمن المستأجر لربه أرش بلاه وأجرة مثله وكان مخيرا بين الرجوع بهما عليه ، أو على الغاصب فإن رجع بهما عليه كان له أن يرجع على الغاصب بأرش البلى ؛ لأن المستأجر لا يضمنه ، ولا يرجع بالأجرة ؛ لأن المستأجر ضامن لها ولكن يرجع عليه بما دفعه إليه من الثمن ولو رجع المالك على الغاصب لم يرجع الغاصب بأرش البلى ورجع بأجرة المثل بعد رد الثمن .