الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن غاصب الثوب أودعه فرجع المالك على المودع بأرش البلى ، والأجرة رجع المودع بهما على الغاصب ؛ لأنه نائب عنه وليس للغاصب لو غرمها أن يرجع بها على المودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية