فصل : وإذا
غصب الرجل مكاتبا فحبسه زمانا ضمن أجرة مثله ؛ لأن المكاتب عبد يضمن باليد وكذلك أم الولد فأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حولا ففيه قولان :
أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي .
والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولا مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان كتابته ، والله أعلم .