فصل : فإذا ثبت وجوب المهر على المستكره واختلفا ،
فادعت الموطوءة الاستكراه وادعى الواطئ المطاوعة ففيه قولان :
أحدهما : أن القول قول الواطئ مع يمينه ، ولا مهر عليه اعتبارا ببراءة ذمته .
والقول الثاني : أن القول قول الموطوءة مع يمينها ولها المهر ؛ لأنه متلف ويشبه أن يكونا مبنيين على اختلاف قوليه إذا اختلف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها والله أعلم .