الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب المهر على المستكره واختلفا ، فادعت الموطوءة الاستكراه وادعى الواطئ المطاوعة ففيه قولان :

أحدهما : أن القول قول الواطئ مع يمينه ، ولا مهر عليه اعتبارا ببراءة ذمته .

والقول الثاني : أن القول قول الموطوءة مع يمينها ولها المهر ؛ لأنه متلف ويشبه أن يكونا مبنيين على اختلاف قوليه إذا اختلف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية